02-23-2012, 01:10 AM
|
المشاركة رقم: 10
|
| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
VIP |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
Oct 2010 |
| العضوية: |
14177 |
| المشاركات: |
9,363 [+] |
| بمعدل : |
1.70 يوميا |
| اخر زياره : |
[+] |
| معدل التقييم: |
150 |
| نقاط التقييم: |
1027 |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
اليزابيث
المنتدى :
منتدى الولادة المبكرة والإجهاض
رد: بالشهر الثالث وجنيني ميت في بطني :
اقتباس:
عن المرأة إذا اسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أم تترك الصلاة ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين؟
إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه ، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في أيام التي توافق عادتها الشهرية فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين إما تجهض المرأة قبل تخلق الجنين ، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور ملامحه ، فما حكم صيامها في ذلك اليوم الذي اجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح ،وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم ،والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس ، وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس ، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء ، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|
اقتباس:
إذا اسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاساً أم تصلي فيه ؟
إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس ، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، كذلك لا يطؤها زوجها ،وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس ، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الإجهاض هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء. وهو دم حيض عند البعض الآخر إذا كان الإجهاض قبل الشهر الرابع للحمل، ودم نفاس بعد ذلك، ولا صلاة عليها ولا صيام حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن.
والله تعالى أعلم.
|
نقلت لك اختي الفتاوى اللي فوق يمكن تفيدك
والراجح انك اذا ماشفتي جنين فيه ملامح الانسان فاعتبريها دورة
واحسبي الايام حسب الايام اللي كانت تجيكي الدورة من قبل
وباقي الايام تكون استحاضة تصلي فيها
اما اذا شفتي نونو فهو نفاس ولا تصلي الا لمن تطهري تماما
اشربي عسل وقرفة كثير
والله يسهل لك يارب
| توقيع : ام اسكندر |
|

.
ابنتي في الجنة
.

|
التعديل الأخير تم بواسطة ام اسكندر ; 02-23-2012 الساعة 01:12 AM
|
|
|