الجواب الأول
الحالتين إذا كان مضطر غير باغ ولا عاد
إذا كان للضرورة يعني لا يجد شيئاً يأكله وخاف على نفسه الهلاك، أما إذا تعدى بأن أكل بغير ضرورة أو تعاطى من الميتة بغير ضرورة فيسمى باغٍ ويسمى عادٍ متعدٍ لحدود الله عز وجل
الدليل هو
قول الله تعالى ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [البقرة:173]
الجواب الثاني
الجماع والمعاصي بجميع أنواعها
الجدل وهو القتل
الجواب الثالث
رفث الجماع