ثلاث روايات:إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه {أو لامستم النساء فلم تجدوا مآء فتيمموا}
والثانية:لاينقض بحال لما روي أن النبي "قبل عائشه ثم صلى ولم يتوضأ" رواه أبو داود وقال هو مرسل..
لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها،،وقالت عائشة فقدت النبي فجعلت أطلبه فوقع يدي على قدميه وهوساجد رواه مسلم،،ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته. والروايه الثالثه: وهي أن ينقض إذا كان(لشهوه) ولا ينقض لغير شهوة جميعاً بين الآيه والخبر،ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة اللتي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولافرق في اللمس بين الصغيره والكبير وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه.......
فتوى من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقاً ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقاً ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلي الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً) إلي أخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك أبن عباس رضي الله عنهما وهو أيضاً مقتضى سياق القرآن الكريم لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلي أحد أسباب الوضوء أو لامستم النساء إشارة إلي أحد أسباب الغسل فتكون الآية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل ولو قلنا المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة على سبين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرآن فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسرها به أبن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضاً الموجبين للطاهرتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعاً الغسل لحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
والله اعلم
-- منقول من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
ان شاء الله اكون افدتك