الموضوع: حكم الطلاق
عرض مشاركة واحدة

قديم 02-27-2014, 10:00 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
ام ارجواااااان
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ام ارجواااااان

البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 21700
المشاركات: 99,796 [+]
بمعدل : 18.68 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1076
نقاط التقييم: 12881
ام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
ام ارجواااااان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الحياة الأسرية والزوجية
icon19 حكم الطلاق









يؤمن المسلمين بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يراجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاثة حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة


حكم الطلاق

والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.








من مواضيع ام ارجواااااان
0 استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه
0 القدوة
0 ماآلوم من مدح فيني وقال هالبنت غير - ازياااء
0 تمدد الجلد وعلاجه،علاج تمدد الجلد،نصائح لعلاج تمدد الجلد
0 $$ هااام جدول المسااابقات - حسب الاولوية - للجميييع $$
0 بان كيك الزنجبيل
0 ## ازيااااااااااااااء منوعه ##
0 ماهو خراب الارحام ، معلومات عن خراب الارحام ، خراب الارحام
0 خلفيات بلاك بيري رائعه متنوعه
0 مرحبااااا
0 8أكواب ماء يوميا تحافظ على نضارة وجمال البشرة!!!
0 @@ اخواتي النشيطات في شهر الخير @@ مبرووووووووك
0 جوجو - مبروووووووك - عودتك سالمة غانمة - بالتوووووفيق
0 برآويز جآهزة للتصميم
0 وجبات خفيفة لتخفيف الوزن
توقيع : ام ارجواااااان







عرض البوم صور ام ارجواااااان   رد مع اقتباس