11-16-2014, 04:31 PM
|
المشاركة رقم: 11
|
| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
عضوة نشيطة |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
Oct 2014 |
| العضوية: |
94901 |
| المشاركات: |
40 [+] |
| بمعدل : |
0.01 يوميا |
| اخر زياره : |
[+] |
| معدل التقييم: |
41 |
| نقاط التقييم: |
50 |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
استغفرالله٢٠٠٠
المنتدى :
منتدى الحياة الأسرية والزوجية
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حياتي توأمي
حبيبتي الله يعينك
شوفي
أنا بحثت لك بالنت بس والله اعلم ولااازم تتأكدي كمان من شيخ
طلاق المرأة وهي حامل
طلقني زوجي وأنا حامل ، وبعد ذلك ، وقبل أن أضع حملي ، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق . وعليه فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا . زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك ، وعندنا الآن طفل صغير . أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة.
الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال :
هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين :
أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي .
الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46
، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم .
|
مشكوررررررره الف شكر علي تعبك معاي ويجعله في ميزان حسناتك.. انا عارفه ان الحامل يقع عليها طلاق لكن اللي مشككني اني لست علي طهر يعني ماتروشت بعد الجماع هذا اللي مهون علي والحمدالله قدر الله ومشاء الله فعل..
|
|
|