الغسل ، غسل المسلم ، طهارة المسلم
الغسل ، غسل المسلم ، طهارة المسلم
الغسل ، غسل المسلم ، طهارة المسلم
الغسل ، غسل المسلم ، طهارة المسلم
 
 الحمد لله 
 المستحب للمسلم أن  يتوضأ  قبل  غسله  ؛ اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . 
 والغسل   إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض ، وكان المغتسل قد عمَّم  بدنه  بالماء مع المضمضة والاستنشاق : فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولم يكن  النبي صلى  الله عليه وسلم  يتوضأ  بعد  غسله  . 
 . 
 أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف : فلا يجزئه عن الوضوء . 
 سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟ 
 فأجاب : 
 "   إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى  :  ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء  بعد  الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب  عليه  أن  يتوضأ  ، وأما إذا لم يحدث فإن  غسله  من الجنابة يجزئ عن الوضوء  سواء توضأ قبل الغسل أم لم  يتوضأ  ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة  والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى . 
 " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 180 ) . 
 وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً : هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟ 
 فأجاب : 
 " الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى . 
 " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181 ) . 
 وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟ 
 فأجاب : 
 "   الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : (   وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة   وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض   واستنشق : فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب   عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ،   وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة  يتوضأ  أولاً ؛ حيث كان النبي صلى  الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم  يتوضأ  وضوءه للصلاة ، ثم  يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم  يغسل باقي جسده .  
 
 
 أما  إذا كان الاستحمام لتنظيف أو  لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك  ليس من العبادة ، وإنما هو من  الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر  بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ،  بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه  التنظيف . 
 وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى . 
 " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182 ) . 
 والله أعلم .