السؤال:
هل يجوز إجراء عملية تجميل (تضييق المهبل) للنساء ، نظرا لاتساعه بسبب الولادة وأنه يسبب حرجا في الجماع ؟ جزاكم الله خيرا .
الجواب :
 الحمد لله
 عملية تضييق المهبل قد تكون لدافع طبي ، وذلك عند حصول اختلاط بين المهبل ومخرج  البول أو مخرج الغائط أو الخشية من ذلك لضعف العضلات . وهذا النوع جائز لأنه من باب  العلاج والتداوي وإزالة العيب .
 وقد تكون لدافع زيادة الاستمتاع الجنسي ، وهذا يدخل في التجميل المحرم .
 قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في بحثه : الجراحة التجميلية ، ص 616 : " الحالة  الثانية : "أن تجرى الجراحة بسبب توسّع المهبل بشكل معتاد ، لمجرد الرغبة في زيادة  الاستمتاع الجنسي للزوجين دون أن يكون لذلك دافع طبي ، ويظهر لي حرمة الجراحة في  هذه الحالة لما يلي :
 أ- أن ظاهرة ارتخاء عضلات الفرج هي خلقة معهودة تظهر مع التقدم في العمر والولادات  المتكررة ، لذا فإن الجراحة لتغيير هذه الخلقة المعهودة من تغيير خلق الله تعالى  الذي ثبت تحريمه ، وقد تقدم أن ضابط التغيير المحرم " إحداث تغيير دائم في خلقة  معهودة " ، ولو كان هذا الارتخاء شيئا طارئا وقع بسبب حادث أو إصابة بمرض لجاز  علاجه كسائر العيوب والعاهات الطارئة .
 ب- أن هذه الجراحة لا تجرى إلا باطلاع على العورة المغلظة للمرأة ومسها ، وهذا من  أشد المحرمات ، وهو من أعظم دواعي الفتنة ، خاصة أن الجراحة تهدف لتحسين الوظيفة  الجنسية ، وقد يكون موضوع نقاش بين الطبيب والمرأة طالبة الجراحة ، وهذا يسهم في  إضعاف الحياء في نفسها .
 وقد تقدم أن الأصل حرمة كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة ، وليست هذه الحالة من مواطن  الحاجة أو الضرورة الطبية ، إذ يمكن للمرأة أن تمارس حياتها الجنسية كالمعتاد ،  كغيرها من ملايين النساء اللاتي يتزوجن ويلدن ويتقدم بهن العمر .
 ج- أن هذه الجراحة قد ينشأ عنها بعض المضاعفات كاختلاط المهبل بمسلك البول أو  الغائط ، فضلا عن مضاعفات الجراحة المعتادة كالتخدير والنزيف ونحوها ، وقد تقدم أن  الأصل حرمة التخدير والجرح إلا لحاجة معتبرة ، ولا حاجة في هذه الحالة ، فتكون  الجراحة محرمة.
 د- أن هذه الجراحة تكلف أموالا طائلة ليس لها داع كما تقدم ، لذا فإنها من الإسراف  المحرم في الشريعة " انتهى .
 والله أعلم .