أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،
بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالأدلة الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلق البدعي لا يقع، ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه. مره فليراجعها. وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك. وهو لا يغضب مما أحله الله. انتهى.
وعلى أي حال فالواجب على الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله، وأن يتقي الله في تساهله بأمر النكاح الذي عظمه الله وسماه ميثاقاً غليظاً ثم هو يجري هذا الطلاق بهذه السهولة وربما بأتفه الأسباب ليعرض الأسرة للتفكك والدمار والخراب..
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنها أقدر على استبيان الأمر على حقيقته وصورته كما هي، ومعرفة هل سبق هذا الطلاق طلاق قبله أو لا فإن الأمر يختلف،