إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، حكم إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، فتوى إتيان النساء
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، حكم إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، فتوى إتيان النساء
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، حكم إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، فتوى إتيان النساء
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، حكم إتيان النساء بعد طواف الإفاضة ، فتوى إتيان النساء
سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟
الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.