السلام عليكم ورحمة الله
كيفكم ان شاء الله تمــام
رح اتكلم عن موضوع بصراحه ينرفز ويرفع الضغط
كثير نقرا مواضيع تكون عناوينها
اسالكم بالله تدخلوا..
حلفتكم بالله ادخلوا..
امانة الي تشوف موضوعي ترد..
والي تكتب الي تدخل وماترد الله لا يسامحها ؟؟
طيب ليش !!؟؟؟
يعني الي عندها رد بترد بدون التحليف
وهذا المفروض كل وحده تشوف موضوع ترد عليه من باب الذوق ومساعدة الغير
واكيد الي كتبت الموضوع اجتهدت واقل شي نقولها شكرا
بس مودايم ردودنا فيها فايده
يعني انا مثلا اوقات ادخل موضوع لوحده كاتبه مشكلتها مع زوجها
واحس نفسي اذا رديت بقولها كلام يخرب بيتها فااطلع من سكات
واوقات اشوف البنات ردوا وكفو ووفو واحس ردي مارح يضيف شي فليش ارد ؟؟
او مايكون عندي جواب لسؤالها فليش اضيع وقتي ووقتها برد مارح يضيفلها شي ؟؟
هذا غير انه مايجوز قول أمانـــة وهو حلف بغير الله
دورت على حكم شرعي بس مالقيت غير هذا الي يتكلم عن الايميلات الي تحلفك تقراها
واتوقع ان الكلام ينطبق على مواضيع المنتدى
سـؤال/ تصلنا رسائل عبـر البريد من حين إلى أخـر، عندما تفتح البريد تـجد المرسل يستحلفك بـالله أن تقرأ الرسالة وترسلها لجميع أصدقائـك .
هـل هذا العمل جائز؟ نريـد الإفادة،،
بالحقيقـة أحس بالثقل عندما يستحلفـني أحد بقرائتها وإرسالها لغيـري وبنفس الوقت أحـس بالذنب إن لم أرسلها وخاصـة إن كان ذلك الأمر جائـزاً. وشكرا
جـواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتـه، لا شك أن هذا من العبـث، كما أنه من باب إلزام الناس بـما لم يُلزمهم بـه الله.
واستحلاف الآخرين بـهذه الطريقة لا يـجوز، ومجرّد قراءة الإنسان الحـلف أو اليمين لا ينعقد يـمينه؛ لأن اليمين التي تنعقد هي مـا عُقِد عليها القلـب، لقوله تعالى :
( لا يـؤاخذكم الله باللغو في أيـمانكم ولكن يؤاخذكم بـما عقدتم الأيـمان )
ولا يلـزم الإنسان إذا وصله مثل هـذا الحلف أن يـحلف ولا أن يقول أو يتلفّـظ.
فمجـرد قراءة اليمين لا تعقدهـا ولا تكفي النية في اليمين بل لا بُـدّ فيها من عقد القلب مع نُطق اللسـان، والله تعالى أعلى وأعلـم .
ما حُـكم قول " أمانة افعل كذا " أو " أمانة لا تفعل كَذا " ؟ وهل هي قَسَم ؟
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في مثل هذه المواضِع ؛ لأنها بمعنى القسَم والإلزام .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛
لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع،
وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة
ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة :
إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا ،
لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ،
أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛
لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد.
اتمنى موضوعي مايزعل احد