أهلا وسهلا بك إلى منتديات حوامل النسائية. |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا |
|
ملتقى عضوات حوامل اهلاً وسهلاً بكن أخواتي عضوات حوامل في هذا الملتقى |
07-09-2009, 11:55 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
بسم الله الرحمن الرحيم |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-2009, 11:56 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-2009, 11:57 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
فتاوى شرعية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد متى تكون الذبيحة حلالا لنا أو حراما علينا…؟ الحمد للّه، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعـد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على السؤال المقدم من صالح بن أبي بكر عيسى العالي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 735/ 2 وتاريخ 4/5/1296هـ. ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير اللّه، ويدعو غير اللّه، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلين بعموم قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 118). وقوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (الأنعام الآية 119) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير عالم. ويقولون: إن اللّه فصل لنا ما حرم علينا في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} (المائدة الآية 3) وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (النحل الآية 115) إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائـح و لم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا. ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم اللّه. فهل قولهم هذا صحيح؟ وبماذا نجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين؟ ما هو الحل في ذلك مع الدليل ؟ الجـواب: يختلف حكم الذبـائح حلا وحرمـة باختلاف حال الذابحين، فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته، أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا, فذبيحته حلال بإجماع المسلمين، لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ، وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام الآية 118-119). - وإن كان الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا، وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بإجماع لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (المائدة الآية 5). وإن لم يذكر اسم اللّه ولا اسم غيره عليها ففي حل ذبيحته خلاف، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 121) وهذا هو الظاهر. - وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها، ! كأن يقول باسم العزير، أو باسم المسيح، أو الصليب، لم يحل الأكل منهما لدخولهما في عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} . إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، بلا خلاف فيما نعلم إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم وذبائحهم. وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف, قال ابن قدامة في (المغني): "قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون لذبائح المجوس بأساً، ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور. ومما رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود، وابن عباس وعلي وجابر وأبو برزة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة المهراني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قـال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. ولأن الله تعالى قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان، ثم قال ابن قدامة: "وإنما أخذت منهم الجزية، لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه إجماع، فإنه قول من سمينا، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافا" انتهى من (المغنى). وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب، فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم اللّه عليها أم لا، ودل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهومه على تحريـم ذبائح غيرهم من الكفار، وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة. وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه ويستغيث بغير اللّه فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام. وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}, وقوله: {وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية. فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير اللّه ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا اللّه بعد البيان له وإقامة الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى. كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير اللّه من الأموات ونحوهم واستنجد بغير الله فيما هو من اختصاص اللّه إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللّه وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة فان ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي داخلة في عموم الميتة، لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقص أصل إيمانهم وإصرارهم علما ذلك بعد البيان. ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه، كان يأكل من ذبائح أهل نجد وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمين ومجرد دعوى لا يشهد لها ما نقل عنه رحمه اللّه بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير اللّه، من ملك مقرب أو نبي مرسل، أو عبد صالح، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، بأنه مشرك مرتد عن الإسلام، بل شركه أشد من شرك أهل الكتاب, وإن ذكروا عليها اسم اللّه؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة للّه سبحانه، لقوله سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام الآية 88). واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-2009, 11:58 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
"حلالا" أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة، ولا محصلا بمعاملة محرمة، أو على وجه محرم أو معينا على محرم، و"طيبا" أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. فالأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، والمحرم نوعان: محرم لذاته وهو الخبيث، (نتذكر أن الخبيث هو الشيطان)، ومحرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال، و"خطوات الشيطان": طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ونحوه، ويدخل فيها أيضا تناول المأكولات المحرمة والتي لم يذكر اسم الله عليها. "إنه لكم عدو مبين" أي ظاهر العداوة، لذلك حذرنا الله منه وأخبرنا بتفصيل ما يأمر به من مفاسد فقال: "إنما يأمركم بالسوء" أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي والفحشاء والأمراض الفتاكة، ومن المحرم أيضا ما لم يذكر اسم الله عليه: روى أبو داود من حديث أمية بن مخشي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى استقاء ما في بطنه»، وهذا دليل على أن الشيطان يأكل حقيقة من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، ويستقيء حقيقة ما أكل إذا سمع اسم الله، كما أنه يفر من ذكر اسم الله ودليل ذلك أنه يفر من الأذان، فقد ثبت في الصحيحين[1] عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين. - الميتة والدم من الأطعمة المفضلة للشياطين: حرم الإسلام أكل الميتة والدم، بنص قرآني صريح، وانقاد المسلمون لأوامره دون أن يعلموا الحكمة من ذلك، مما سجل سبقا للقرآن على العلوم الحديثة بعدة قرون. قال تعالى في محكم تنزيله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(المائدة/3). لا يحرم الله ما يحرم على عباده، إلا صيانة لهم من الضرر الموجود في المحرمات، رغم أنه قد لا يبين لهم الحكمة من ذلك، والميتة ومتروك التسمية من بين هذه المحرمات، لأنها طعام الشياطين الذين يستحلون ما لم يذكر اسم الله عليه. لذلك وعندما سأل الجن، الذين آمنوا، رسول الله الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فلم يبح لهم متروك التسمية الذي هو طعام الشياطين والجن الكافر. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق(الأنعام/121)، وقال عليه السلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه. [1] والجن المؤمن، مثله مثل الإنس المؤمن، ما ينبغي أن يأكل محرما. والمراد بالميتة: ما فقدت حياتها بغير ذكاة شرعية، أو لأية علة أخرى تكون سببا في هلاكها، فتحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها، فتضر بآكلها، والدم المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى أو دما مسفوحا (الأنعام/ 145)، هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فيزول الضرر بزواله، أي خروجه منها، فالميتة والدم إذن رجس، والرجس خبث مضر، فاتضحت الحكمة من التحريم، وهي رفع الضرر. "وما أهل لغير الله به" أي: ذكر عليه اسم غير الله، كالأصنام، أو الأولياء، أو الكواكب، ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه،[1] فكما أن ذكره تعالى يطيب الذبيحة ويزيل ما بها من ضرر، فإن ذكر غيره عليها، يضاعف خبثها: خبث معنوي (لأنه شرك بالله) وخبث مادي (لإصابتها بالتلوث الغذائي). أما"المنخنقة" (الميتة بخنق: بيد، أو حبل، أو نحوه)، "والموقوذة" (الميتة بضرب بعصا، أو حديدة، أو غيرها...)، و"المتردية" (التي تسقط من شاهق، كجبل، أو جدار...)، و"النطيحة" (التي تنطحها غيرها فتموت)، فجميعها تشترك في انحباس الدم في عروقها فتتأثر لحومها وأجسادها مما يسبب ضررا لآكلها. وأما "ما أكل السبع" فيقصد به ما مات نتيجة حيوان مفترس أو جارح، "إلا ما ذكيتم" أي ما أدرك منها (من منخنقة، وموقوذة، ومتردية، ونطيحة، وأكيلة سبع)، فذبحت وخرجت دماؤها، وهي لا تزال حية مستقرة، فيتحقق شرط الذكاة فيها من تسمية وخروج دم، فيحل عندئذ أكلها. كل هذه الأمور التي ذكرنا تشترك في عدم ذكر اسم الله عليها وفي عدم خروج الدم منها خروجا بالذبح الشرعي، فاقترن بها الشيطان اقترانا وثيقا وجرى منها مجرى الدم، ولذلك حرم الإسلام أكلها، أو حتى التعامل معها، وسماها خبائث في قوله تعالى: وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ (الأعراف/157). والخبائث، كما أشرنا لذلك غير ما مرة، تعني من بين ما تعنيه: إناث الشياطين، وقد يراد بها كل ما فيه إفساد للإنسان. قال تعالى في كتابه العزيز:...وَلَحْم الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... ذَلِكُمْ فِسْقٌ(المائدة/3) حرم لحم الخنزير لأنه رجس، والتحريم شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الحيوانات، لأن طائفة من أهل الكتاب، من النصارى، يزعمون أن الله أحله لهم، بل هو محرم من جملة الخبائث، فالميتة والدم ولحم الخنزير، رجس، أي: خبث نجس مضر، حرمه الله، لطفا بنا، وتنزيها لنا عن مقاربة الخبث والخبائث التي يقصد بها إناث الشياطين وذكورها. وقد أول ابن عباس قوله تعالى: "رجس": بمعنى سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس. والرجز بالزاي العذاب، والركس العذرة، قال النسائي الركس طعام الجن، والرجس يقال للأمرين. عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من هذا؟" فقال: أنا أبو هريرة، فقال: "ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة"، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما". واضح من الحديث أن النبي نهى أبا هريرة عن الإتيان، ومن ثم الاستنجاء، بالعظم والروثة، وعلة ذلك أنها طعام الجن، فالجن إذن تأكل الطعام وبما أنها تأكل فلا بد أن تخرج بقايا ما أكلته، وبما أن الطعام مادة فلا بد أن تكون الجن نفسها مادية يحصل لها نمو وزيادة ونقصان. (ننبه هنا إلى أن الملائكة المخلوقة من نور لا تأكل ولا تشرب ولا تتكاثر على خلاف الجن المخلوقة من نار التي تأكل وتشرب وتتكاثر وتموت لذلك ينبغي أن نفرق بين الجن والملائكة) قد يعبر عن طعام الجن بكلمة "الركس" والركس لغة في الرجس بالجيم، وقيل الركس هو الرجيع الذي رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، أو رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، وفي رواية الترمذي هذا ركس أي نجس، وقال النسائي الركس طعام الجن وهذا إن ثبت في اللغة يزيل كل إشكال: رجس = ركس = رجيع = طعام الجن، ويروى عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه استعمل للغائط الحجارة ورفض الروث وقال هَذَا رِكْسٌ (أورده البخاري في صحيحه والترمذي في سننه وأحمد في مسنده). والله أعلم |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-10-2009, 11:12 PM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-14-2009, 02:02 AM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
مشكوره على معلومه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-31-2010, 02:32 AM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزيزة النفس
المنتدى :
ملتقى عضوات حوامل
رد: لحوم لم يذكر اسم الله عليه>>>حقائق علميه بالصور
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لحوم, الاسم, التسميه, اسم الله |
جديد منتدى ملتقى عضوات حوامل |
|
|