للطلاق أسباب كثيرة لا يمكن حصرها ، و هي تختلف من أسرة إلى أخرى باختلاف البيئات و المستوى الثقافي لكلا الزوجين ، و لكن يمكن بشكل مبسط حصر أهم الأسباب التي غالباً ما تؤدي إلى الطلاق و الفراق بين الزوجين و منها على سبيل المثال :
•تدخلات الأهل في الحياة الزوجية.
•اختلاف المستوى التعليمي والثقافي لكلا الزوجين.
•غياب العدل بين الزوجات في حال التعدد.
•عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة ، مما يجعله يرى من زوجته غير ما وُصِفَ له قبل الزواج.
•إهمال الواجبات و الحقوق الزوجية من أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة.
•إرغام الشاب والفتاة على الزواج من الآخر بدون موافقته.
•شرب الخمر وتعاطي المخدرات من قبل الزوج.
•الغيرة الشديدة والشك الزائد من كلا الطرفين.
•عدم تحمل المسؤولية الزوجية من كلا الطرفين .
•عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما.
•سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف.
•سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها و ضربها أو عدم الإحسان في معاملتها.
•عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع
الحكمة من مشروعية الطلاق :
لقد شرع الإسلام الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، و لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضررٍ يترتب على استبقائها في عصمته، بأنْ علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأةٍ أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
ثم تجدر الإشارة بأن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام توقيت عقد الزواج بوقت معين.
غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناسٍ يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.
فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي .
وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ،
فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام،
لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغنِ الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ) (1) .
وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.
لماذا الطلاق بيد الرجل دون غيره ؟!! :
قد يتساءل الكثير منا ، و خصوصاً المرأة لماذا شرع الإسلام الطلاق بيد الرجل دون غيره ، فلماذا لا يكون الطلاق بيد المرأة مثلاً و ليس الرجل؟!
ونقول : إن الرجل هو رب الأسرة وعائلها , والمسؤول الأول عنها , وهو الذي دفع المهر , وما بعد المهر , حتى قام بناء الأسرة على كاهله , ومن كان كذلك كان عزيزاً عليه أن يتحطم بناء الأسرة إلا لدوافع غلابة , وضرورات قاهرة , تجعله يضحي بكل تلك النفقات والخسائر من أجله ، ثم إن الرجل أبصر بالعواقب , وأكثر تريثاً , وأقل تأثراً من المرأة , فهو أولى أن تكون العقدة في يده , أما المرأة فهي سريعة التأثر , شديدة الانفعال , حارة العاطفة , فلو كان بيدها الطلاق لأسرعت به لأتفه الأسباب , وكلما نشب خلاف صغير .
كما أنه ليس من المصلحة أن يفوض الطلاق إلى المحكمة , فليس كل أسباب الطلاق مما يجوز أن يذاع في المحاكم , يتناقله المحامون والكتاب ويصبح مضغة في الأفواه .
على أن الغربيين قد جعلوا الطلاق عن طريق المحكمة , فما قل الطلاق عندهم , ولا وقفت المحكمة في سبيل رجل أو امرأة يرغب في الطلاق وقد جعل الله للمرأة حقَّ افتداءِ نفسها مِن زوجها إنْ كرِهَته في مُقابل الحق الذي جعله لزوجها، وبذلك ظهَر العدلُ جلِيًّا بين الزوجينِ في هذا التشريع الإسلاميِّ (2) .
ألفاظ الطلاق
•للطلاق في الإسلام نوعان من الألفاظ هما كالتالي :
•ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية من مثل : ( أنتِ طالق ، أو أنتِ مطلقة ، أو طلقتكِ و نحو ذلك ) .
•ألفاظ كناية الطلاق ، وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية، ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لابد فيها من نية الطلاق(1).
أنـــواع الطــلاق :
يقول الله سبحانه و تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)