أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،
بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
(تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )
رواه أحمد
قال الله عز وجل :
" وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " سورة آل عمران الآية 97.
فالحج هو
الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة.
أما العاجز فلا حج عليه، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه،
وإذا استطاع بماله، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً
لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه.
السؤال الرابع :
ما هي شروط وجوب الحج ؟
الإجابة :
شروط وجوب الحج بخمسة شروط وهي :
الشرط الأول :
الإسلام
لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني :
العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .
الشرط الثالث :
البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع :
كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس :
الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة :
وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع إمرأتك .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره . فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :
1- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر .
2- - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم
السؤال الأول ::
اذكر أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ؟؟؟؟
السؤال الثاني ::
ما حكم من ترك المبيت بمنى دون عذر ؟
السؤال الثاللث ::
كم عدد الحصات التي يستخدمها الحاج عند رمي الجمرات ؟
السؤال الرابع ::
هل يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه ؟؟؟
بالتوفيق للجميع
انتهت المجموعة الثانية بفضل الله يرجى مراعاة ما جاء بقوانين المسابقة
معكم يومين كاملين للاجابة
بارسال رساله لوردة سورية
على الخاص
و لن تقبل اجابات بعدها
بالتوفيق للجميع
اود أن اشكر كل من اشترك و تابع معنا هذه المسابقة ..
تم اعطاء النتائج و الاخذ بعين الاعتبار الاجابات الكاملة
ام ارجوااااان
احساس أمرأة
أتوق للجنه
أم جمال ان شاء الله
ام ابتلاء
ام جوري
نور العين ماما
ام فراس
شموسه88
بحــالعيون ــر
(أجابات المرحلة الثانية )
السؤال الأول ::
اذكر أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ؟
يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال مُرتبة كما يلي :
الأول: رمي جمرة العقبة .
وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقطُ سبع
حصيات مثل حصا الخَذفِ ، أكبر من الحمص قليلاً، ثم يرمي بهن
الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ ، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل
الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه،
لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى
فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ، ورمى بسبع وقال :
هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة » متفق عليه .
ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول :
الله أكبر. ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها .
ويَرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراً الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال
من الصياح واللغط والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله :
{ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } .
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال :
« إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله » ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم .
الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي . أو يشتريه فيذبحه .
وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح ، فَليُلاحَظ .
الثالث: الحلق أو التقصير. يحلق رأسه إن كان رجلاً، أو يقصّره،
والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال :
{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً}
ولأنه فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه
« أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة،
فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم قال للحلاق : خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس» رواه مسلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمُقَصرين مرة،
ولأن الحلق أبلغ تَعظيماً لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه.
ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى :
{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً}.
والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه ، ولأن حلق بعض الرأس
دون بعض منهي
عنه شرعاً لما في « الصحيحين »
عن نافع عن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن القَزع ، فقيل لنافع :
ما القزعُ ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً ،
وإذا كان القزعُ منهياً عنه لم يصحَّ أن يكون قُربة إلى الله،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم حَلَق جميع رأسه تعبداً لله عز وجل وقال :
« لِتَأخذوا عني مناسككم » .
وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط .
فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما
عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء .
والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها :
« كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل
أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم .
وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم
قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ».
الرابع: الطواف بالبيت . وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى :
{ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر... الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
حَجَجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأفضنا يومَ النحرِ ... الحديث متفق عليه .
وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعي بعد الطواف،
لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج.
وفي « الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
« فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة،
ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم،
وأما الذين جَمَعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً».
وفي « صحيح مسلم» عنها أنها قالت :
ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة وذكره البخاري تعليقاً.
وفي « صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
« ثم أَمَرَنا ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلّم ـ عشية التروية
أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فَرغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة،
وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي» ذكره البخاري في :
( باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يُعِدِ
السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه :
« لم يَطفُ النبي صلى الله عليه وسلّم ولا أصحابه بين الصفا والمروة
إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأول» رواه مسلم.
وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتمُّ الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها.
وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله
إن كان مُفرداً أو قارناً فقد حلّ التحلل الثاني، وحلَّ له جميع المحظورات؛
لما في « الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة
حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : «
ونحر هَديَه يومَ النحر وأفاضَ فطافَ بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حُرِمَ منه ».
فإن قدّم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال :
« لا حرج» متفق عليه.
وللبخاري عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُسأل يومَ النحر بمنى
؟ فيقول : « لا حرج» فسأله رجلٌ فقال : حلقتُ قبل أن أذبحَ، قال :
« اذبح ولا حرج » وقال : رميت بعد ما أمسيت قال : « لا حرج ».
وفي « صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما :
« أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن تقديم الحلقِ على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال : « ارمِ ولا حرج»، قال :
فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء، إلا قال : « افعلوا ولا حَرَجَ ».
وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى
أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ .
اضافة ::
أعمال الحاج يوم العيد:
- يدفع الحجاج من مزدلفة إلى منى بعد فجر يوم
العيد إذا أسفر الصبح جداً قبل أن تشرق الشمس، ويجوز للضعفة
وأصحاب الحاجات الدفع بعد منتصف ليلة النحر. فإذا وصل الحاج إلى منى فإنه يقوم بأعمال عديدة في هذا اليوم. وسيكون حديثنا عن أعمال الحجاج في هذا اليوم تبعاً لنسك كل حاج.
أولا: المتمتع:
وهو من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فجاء بالعمرة كاملة في
أشهر الحج ثم تحلل منها، ثم أحرم بالحج بعدها.
أعمال المتمتع يوم العيد هي:
أولا: رمي جمرة العقبة الكبرى -
وهي الجمرة التي تلي مكة في منتهى منى- بسبع حصيات مكبراً مع كل
حصاة، ومقدار الحصاة مثل حصى الخذف؛ لحديث جابر
في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف)
رواه مسلم(2137). وحكم رميها واجب، ويجبر تركه بدم، وهذا قول الجمهور.
ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه، ويجوز أن ينحر في أي مكان آخر من منى أو في مكة،
لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم...) رواه مسلم(2138).
ثالثا:
حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل. والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة.
رابعا:
طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج؛ قال تعالى:
{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (سورة الحج: 29). ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع. لكن السُّنة أن يطوفه يوم العيد ضحى.
خامساً: السعي،
وهو ركن من أركان الحج، وهو سبعة أشواط، ويجوز تأخيره لليوم التالي، أو الذي يليه، أو مع طواف الوداع.
سابعاً :
الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي
أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.
ثانيا: القارن
وهو من أحرم في نسكه بالجمع بين الحج والعمرة، أو أدخل الحج على العمرة. أو أدخل العمرة على الحج في بعض أقوال أهل العلم.
أعمال القارن يوم العيد هي:
أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.
ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه، ويستثنى من ذلك سكان الحرم، فلا هدي عليهم.
ثالثاً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل ، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.
رابعاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويجوز تأخيره
إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.
خامساً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.
سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.
ثالثا: المفرد:
وهو من أحرم بالحج وحده.
أعمال المفرد يوم العيد هي:
أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.
ثانياً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة
ثالثاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج ، ويجوز تأخير طواف الإفاضة
إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.
رابعاً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.
سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام
التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه،
فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.
ترتيب أعمال الحج يوم العيد:
الأفضل ترتيب أعمال يوم العيد كما يلي:
1- الرمي. 2- ذبح الهدي. 3- الحلق أو التقصير. 4- الطواف. 5- السعي.
هذا هو السنة، وهو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن أخل بالترتيب،
وقدَّم بعضها على بعض، فلا حرج. فعن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه:
فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: (( اذبح ولا حرج ))
فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (( ارم ولا حرج ))
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج "رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج " رواه البخاري 2306 .
يقول العلامة ابن باز رحمه الله:
"السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر
مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي،
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. ثم يطوف ويسعى إن كان
عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام .
هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي،
أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي،
أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر، فقال: (لا حرج لا حرج)"[6].
السؤال الثاني :: ما حكم من ترك المبيت بمنى دون عذر ؟
الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار : يرجع الحاج
يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ
يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي
صلى الله عليه وسلّم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي،
ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم باتَ فيها. وقال : « لتأخذوا عني مناسككم » .
الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ,
يَلْزَمُ الدَّمُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ لِلْمَبِيتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْلِ . الموسوعة الفقهية ج/17 ص/58
وترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل :
الحالة الأولى : إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال
: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيها ليالي منى
فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل:
{ فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ولا فدية عليه من جهة ترك
المبيت في منى لعدم قدرته عليه . سواء كان تركه المبيت لمرض
أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .
الحالة الثانية : إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر .
قال الشيخ رحمه الله :
" من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ، ولذلك اعتبر المبيت
بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ،
ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق " .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/5 ص/182. ويذبحه ( أي الهدي ) ويفرّقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه . والله أعلم .
السؤال الثاللث :: كم عدد الحصات التي يستخدمها الحاج عند رمي الجمرات ؟
رمي الجمار
الجمار جمع جمرة وهي : الحجر الصغير ،
ورميها قذفها وهذا في اللغة ، وأما في الشرع فالمراد برمي الجمار هو :
القذف بحصى معين في زمان معين ومكان معين .
والجمار التي ترمى ثلاث بمنى ؛ الصغرى التي تلي مسجد الخيف ،
والوسطى والكبرى وهي جمرة العقبة ، وإليك البيان في مباحث الرمي بالجمار .
حكم رمي الجمار
رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ورمي الجمار
الثلاث يومين بعد يوم النحر واجب عند الأئمة الأربعة والجمهور :
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمي
في سائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس أخرجه السبعة والبيهقي وقال الترمذي :
حديث حسن صحيح . وقال عبد الرحمن بن عثمان التيمي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجة الوداع أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح .
أوقات الرمي
أيام الرمي أربعة : يوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة ،
أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة فقط .
وقد أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر
من طلوع الشمس إلى زوالها فقد أصاب السنة ، ورمى في الوقت الذي يستحب فيه الرمي .
ويجوز أنه يرميها ابتداء من نصف ليلة النحر
عند عطاء وطاوس والشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد
، وعن أحمد أيضا أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس ،
وهو قول مالك وأصحاب الرأي (الأحناف) وإسحاق وابن المنذر..
وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس .
وكذلك يجوز تأخير الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس .
قال ابن عبد البر :
أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها (إلا أن يكون التأخير لعذر مثل الزحام وغيره) .
فإن أخرها عن الغروب لغير عذر ،
فهو مكروه ، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي
ومحمد بن المنذر ويعقوب ، ومعهم مالك ، غير أنه مرة يقول : وعليه دم ،
ومرة لا يقول بذلك .
ويرى أبو حنيفة وأحمد وإسحاق : تأجيل الرمي إلى الغد (ثاني أيام العيد) بعد الزوال..
ويكره الرمي قبل طلوع الشمس لغير عذر أيضا ،
لأنه خلاف السنة كما علمت ، أما أصحاب الأعذار فلا شيء عليهم في تقديم ولا تأخير حسبما تقدم .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل أخرجه البزار ولهذا يجوز التأخير لأصحاب
الأعذار ولو إلى آخر أيام التشريق .
وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم :
أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت
رواه أبو داود والحاكم والبيهقي ، ورجاله رجال الصحيح .
وجاء في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح
وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (النساء) متفق عليه أي :
أذن لهن في الرمي ليلا . والخلاصة أن رمي جمرة العقبة يجوز ابتداء من نصف ليلة النحر إلى فجر الثاني من أيام النحر عند بعضهم وبعضهم لا يجيز الرمي بالليل وإنما
من جاءه الليل ولم يرم فليؤجل الرمي إلى ما بعد الزوال في ثاني يوم النحر .
والسنة كون الرمي بعد طلوع شمس يوم النحر إلى زوالها لمن لا عذر له ، فإن كان له عذر فالسنة في حقه وقت إمكانه ما دام ذلك في وقت الجواز ووقت الجواز إلى آخر أيام التشريق .
وأما وقت الرمي بعد يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة ، فالمستحب أن يكون
الرمي كل يوم بعد زوال الشمس حتى غروبها من اليوم نفسه .
ويجوز التأخير إلى طلوع شمس اليوم التالي بغير كراهة إن كان عذر
، وبغير عذر مكروه ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان يرمي هذه الجمار بعد زوال الشمس
وبهذا قال الأئمة الأربعة غير أن أبا حنيفة أجاز الرمي
في اليوم الثالث قبل الزوال ومعه في رأيه إسحاق ،
ولكن لا ينفر من رمي إلا بعد الزوال ، وأجاز عطاء وطاوس الرمي قبل الزوال في جميع أيام الرمي ومعهم أبو جعفر محمد بن علي .
مكان الرمي
المطلوب أول يوم - وهو يوم النحر - أن يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات ، وفي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ، وهي أيام التشريق ، عليه أن يرمي كل يوم الجمار الثلاثة : الصغرى ، والوسطى ، والكبرى (وهي جمرة العقبة) ويبدأ بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى التي هي جهة مكة وأقرب الجمرات إليها .
من أين يؤخذ الحصى
يستحب أخذ حصى الرمي لجمرة العقبة من المزدلفة ،
وهي سبع حصيات ترمي بها جمرة العقبة وحدها يوم النحر ،
وأما جمار أيام التشريق فالأولى أخذها من غير المزدلفة عند الجمهور، ومن أي موضع أخذت جاز . ويكره أخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ،
ومن الجمرات التي رماها هو أو غيره .
عدد الحصى وقدر كل حصاة
المطلوب لرمي كل جمرة هو سبع حصيات ،
والجمار التي ترمى كل يوم من أيام التشريق ثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة لمن تأخر ، ويومان لمن تعجل ، وترمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر ،
فيكون جميع الحصى الذي يرمى به بالنسبة لمن تأخر سبعون حصاة ،
وبالنسبة لمن تعجل تسع وأربعون .
والقائلون بأن كل جمرة ترمى بسبع حصيات هم جمهور الفقهاء ،
ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية ، وهناك قول للإمام أحمد : بأن خمس حصيات تكفي لكل جمرة ، والسبع أكمل ولا يجوز النقص عن خمس عنده ، واستدل على ذلك بقول
ابن عباس في رمي الجمار ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع أخرجه أبو داود والنسائي ، وأدلة الجمهور أقوى وأكثر .
ويستحب عند الجميع أن تكون كل حصاة في مقدار حبة الفول ،
وهي قدر الأنملة فإن زادت أو قلت الحصاة عن ذلك كان الرمي بها جائزا مع الكراهة عند جمهور الفقهاء ، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الرمي بحجر كبير لا يجوز .
السؤال الرابع :: هل يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه ؟
الاستنابة في الرمي : رمي الجمار نسك من مناسك الحج، وجزءٌ من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقومَ به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواءٌ كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى
: { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } .
الوكالة لا تجوز إلا على علة شرعية مثل كبير السن
والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك، أما التوكيل
من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛
لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة لقوله سبحانه وتعالى:
{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [الحج:196]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم »، وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا ضرر ولا ضرار».
و يجوز للحاج أن يُوكل مَنْ يرمي عنه إذا كان عاجزاً عن مباشرة
الرمي بنفسه وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى
على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع،
لما عليها من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي ، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقَطَ المُوَكل الحصا وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيلُ ورمى بها عن موكله .
وكيفية الرمي في الوكالة أن يَرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبعَ حَصيات ،
ثم يَرمي عن موكله بعد ذلك ، فَيُعينه بالنيةِ .
ولا بأس أن يَرمي عن نفسه وعمن وكله في موقفٍ واحدٍ، فلا يلزمه
أن يكمل الثلاث عن نفسه، ثم يرجع عن موكله ، لعدم الدليل على وجوب ذلك.
المجموعة الثالثة
السؤال الاول ::
عم من يسقط طواف الوداع وما الدليل على ذلك ؟؟؟
السؤال الثاني ::
اذكر لنا المواقيت الزمانية والمكانية للحج ؟
السؤال الثالث ::
هل يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ؟
السؤال الرابع ::
فيما يحرم الرجل وبما تحرم المرأة ؟
بالتوفيق للجميع
انتهت المجموعة الثانية بفضل الله يرجى مراعاة ما جاء بقوانين المسابقة
معكم يومين كاملين للاجابة
بارسال رساله
على الخاص
و لن تقبل اجابات بعدها
بالتوفيق للجميع