اختي هذا يسمى التفخيذ ولوكنتي متأكدة ان ذاك
منه لم يمس ذاك منكي وانتي لم تنزلي فأنه لايلزمك غسل.
ويلزمه هوغسل بالتأكيد.
وهذا النص متى يجب الغسل :
ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين :
أولاً : التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.
وقال أيضا : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل , لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا .ا.هـ.
ثانيا : الإنزال (خروج المني) منهما الاثنين ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .