أجوبـــــــة اليوم العاشـــــــر ..
1
ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟
مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول.
2
هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟
الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها.
3
ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود:
من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل
ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.