أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،
بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
* الدفعة من الدم حيض.
* لا حد لأقل النفاس والحيض مثله.
* المقادير سبيلها التوقف وإذا لم يوجد امتنع التحديد ولا يصح في أقل الحيض حديث .
* الحيض في النصوص مطلق فيصدق علي القليل والكثير.
* لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض علي الصحيح.
* كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.
* إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة لدعواها خلاف الظاهر.
* جعل الله سبحانه وتعالي عدة المطلقة ثلاثة قروء وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر. ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
* لابد من المصير إلي تحديد أكثر الحيض كما قيل في تحديد أكثر النفاس لتتميز الحائض من المستحاضة.
* إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرا كامﻻ فهذا مصير إلي القول بنوع من التحديد
* إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشرة يوما وهو قول جمهور الفقهاء صار أكثر الحيض خمسة عشر يوما لان الأصل في المراة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
* القول بأن وجد امرأة تحيض سبعة عشر يوما وهو أكثر ما وجد كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
* لابد من طهر يفصل بين الحيضتين.
* إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم فأقل الطهر ما يتمكن فية الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يوما.
* لاحد لأكثر الطهر لأن من النساء من لا يحيض.
* الطهارة هي الأصل والحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
* كل دم أطبق علي المرأة شهرا كاملا فهو استحاضة.
* إذا كان لابد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة لأن للأكثر حكم الكل.
* إذا تجاوز دم المراة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
* لا حد لأقل الحيض على الصحيح كالنفاس.
* إذا سبق المبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
* كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
* إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة إلا أن يطبق الدم علي المرأة شهرا كاملا أو يزيد عن أكثر الحيض.
* وجود الأذى دليل علي وجود الحيض أو انقطاعة دليل على طهارة المرأة.
* الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
* عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضا حتي يسبقه طهر صحيح.
* توقف نزول الدم لا يعتبر جفافا حتى يجف المحل ويخرج القطن كما دخل.
* الفترة حيض والنقاء طهر والفرق بينهما أن الفترة يتوقف فيها نزول الدم ويبقي في المحل أثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة لخرج عليها أثر من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر وأما النقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو حشت القطنة لخرجت بيضاء.
* استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.
المجمُوعة الثــــانيَة :
* إذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.
* علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.
* كل دم وجد من الفرج فهو حيض إذا سبقه طهر صحيح حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
* تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث علي ذلك فإن كان الباعث مباحا جاز وإلا منع.
* من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة وليست مستحاضة وفي وقت عادة المرأة وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
* إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيح في وقت العادة من باب أولى.
* حديث ( إن دم الحيض دم أسود يعرف ) حديث منكر لا يمكن أن يبني عليه أصل وهو مخالف سندا ومتنا لأحاديث الصحيحين.
* كل محدث فبدنه طاهر و المتنجس يختص بمحل النجاسة لا يتنشر إلي بقيه البدن الطاهر والحائض محدثة ومتنجسة.
* قال تعالى ( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن وليس انقطاع الحيض من فعلهن فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
* لا تشرع التسمية للصلاة وهي المقصودة من الطهارة فوسيلتها (الوضوء والغسل ) من باب أولى.
* لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض لا في حديث صحيح ولا ضعيف
الوضوء في الغسل الواجب ليس بواجب لأن الأصغر يندرج في الأكبر .
* محل الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال وغسل الحيض مقيس عليه.