الموقف الشرعي من الجنين المشوه
الحكم الشرعي للجنين المشوه يتلخص في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى : منع هذه التشوهات وذلك بالاحتياط للأجنة ، فتحتاط الأم ويحتاط الأب بالوقاية من المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى التأثير على الجنين ، وقد ذكرنا شيئا منها والشريعة قد جاءت بقاعدة : سد الذرائع.
النقطة الثانية : علاج هذه التشوهات فإذا أمكن علاج الجنين وهو في بطن أمه - إذا تحقق الأطباء من وجود هذه التشوهات - فإن هذا هو الواجب.
النقطة الثالثة : الإجهاض : وهل يصار إليه أو لا يصار إليه إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات ؟
حكمه :
هذه التشوهات يقسمها الفقهاء في الوقت الحاضر إلى نوعين:
النوع الأول : التشوهات التي تصل قبل نفخ الروح.
يعني : يكتشف أن هذا الجنين قد حصلت له عيوب خلقية قبل نفخ الروح.
فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة لقاعدة : ارتكاب أخف الضررين ، فالإجهاض ضرر وخروجه معيباً عيباً خلقياً ضرر عليه وعلى والديه.
النوع الثاني : اكتشاف العيوب والتشوهات الخلقية بعد نفخ الروح.
فهذا لا يجوز إجهاضه ؛ للأدلة الدالة على حرمة قتل النفس لأنه بعد نفخ الروح أصبح نفساً معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها .
إلا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إذا كان في بقائه ضرر محقق على أمه فإنه يجهض ، وعلى هذا إذا كان الجنين مشوها خلقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الأم- هلاك محقق- ، وأما المتقدمون لا يرون الإجهاض .
& تنبيه :
ذكر بعض الأطباء : إن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية ، يعني ليست أموراً محققة ، وعليه فإنه لا يجوز للوالدين وكذلك الطبيب التسرع في الإجهاض لأن هذه أمور ظنية فالأطباء تارة يذكرون شيئاً ثم ينقضونه ، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني : قال : إن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفخ الروح ، فإذا كان كذلك فتقدم أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق أو هلاك محقق للأم
د . خالد بن علي المشيقح