السلام عليكم ورحمة الله
س{32}:هل يجوز للمرأة إذا كان عليها بدل صوم رمضان أن تصوم يوم الخميس ثم تفطر وترجع إلى الصوم مرة أخرى يوم الخميس من كل أسبوع حتى ينتهي صومها؟
ج : صيام القضاء يجب أن يكون متتابعا كتتابع الفطر على رأى الأكثرين وهو الراجح للأثر والقيا س ، والله أعلم .
س{33}:امرأة عليها قضاء من أيام رمضان وأرادت صوم العشر من شوال فهل تصوم النفل وتترك القضاء إلى الشتاء لوقت البرد ؟
ج : الأولى لها أن تقضي المفروض قبل أن تصوم المندوب وإن تعسر عليها القضاء فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج ، والله أعلم .
س{34}:لقد بدأت الصيام وأنا ابن الثالثة عشرة ولكن في السن السادسة عشرة وقبل رمضان بقليل تعرضت لحادث وأمراض جعلتني غير قادر على الصيام لمدة ثلاثة سنوات وعند استفساري عن كيفية بدل صيام الأشهر التي أفطرت فيها حصلت على عدة أجوبة مختلفة مما جعلني غير متأكد من العمل بها فأرجو التكرم بإفادتي حتى يتسنى لي صيام بدل الثلاثة الأشهر المذكورة ؟
ج : عليك قضاء الأشهر التي أفطرتها من رمضان فأن صمت من أول الشهر فاتمه ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين أفطر لرؤية الهلال وأن اعترضت الأيام في فضائل كأن يصوم من ثلث الشهر أو وسطه مثلا فعليك إكمال ثلاثين يوما لكل شهر ، والله أعلم .
س{35}:امرأة عليها قضاء من أيام رمضان وأرادت صوم العشر من شوال فهل تصوم النفل وتترك القضاء إلى الشتاء لوقت البرد ؟
ج : الأولى لها أن تقضي المفروض قبل أن تصوم المندوب وإن تعسر عليها القضاء فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج ، والله أعلم .
س{36}:هل يجوز للمرأة أن تصوم ستة أيام من شوال قبل أن تصوم القضاء ؟
ج :اختلف في ذلك والراجح والجواز ، والله أعلم .
س{37}:عن امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحيض ، وقد كانت لا تصوم قضاء ما أفطرت من أيام لعدم درايتها وجهلها بالأمر وقد حدث هذا لمدة ما يقرب من عشرين سنة فما الحكم في ذلك ؟ وهل عليها صيام ما تركته جميعا مع عدم درايتها بعدد الأيام ولا السنوات على وجه التحديد ، وهل لها الرخصة في عدم القضاء أم لا ؟
ج : عليها القضاء وتتحرى الأيام التي أفطرتها ويجزيها ذلك ولا مناص لها عن القضاء إلا أن عجزت عن ذلك أو مرض لا يرجى برؤه فيجزيها في هذه الحالة أن تطعم مسكينا عن كل يوم ، والله أعلم .
س{38}:علي صيام شهر رمضان بدلا من الشهر الماضي حيث كنت في حالة وضع وقد بدأت اليوم بالصيام وواجهتني أعراض حيث أني مصابة بمرض السكري وقد تعبت كثيرا هذا اليوم ومن ناحية أخرى فأني مرضعة لطفلي الذي لا يتجاوز عمره سبعة أشهر فهل أفطر هذا اليوم أو أقطع أو أطعم أم ماذا أفعل ؟
ج : أن تعذر عليك صوم القضاء متتابعا فلا حرج عليك أن تصوميه متقطعا بحسب قدرتك وإن عجزت عن ذلك حتى حضر رمضان أخر فصومي ما حضر وأطعمي عن كل يوم مسكينا عن رمضان الذي فاتك صيامه فأن استطعت بعد ذلك قضاءه فأقضيه ، والله أعلم .
س{39}:رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين ولم يتابع بينهما عن جهل باشتراط التتابع فماذا عليه ؟
ج : نظرا إلى أنه قضى ما لا أرى عليه إعادة وأن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها ، والله أعلم .
س{40}:هل قضاء أيام من رمضان يجب أن تكون متتابعة وما الحكم في من صامها غير متتابعة ثم دخل عليه الرمضان القادم ؟
ج : يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة كالسفر أو المرض أو الضعف، والله أعلم.
س{41}:رجل اتبع خطوات الشيطان وأراد الرجوع إلى الله وصام شهرين متتابعين وأخرج إطعام ستين مسكينا وبعد مدة تذكر أنه جامع زوجته في شهر رمضان فماذا ترون عليه ؟
ج : عليه أن يقضي ذلك الصوم ويكفر بإطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وأن كان الوطء في نهار رمضان وأن في الليل فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .
س{42}:من أفطر في رمضان في سفر أو مرض ثم قضى ذلك اليوم فنظر في ذلك اليوم فكرر ذلك عدة مرات ومن ابتلع الحصاة عمدا في رمضان ثم أخرجها بالقيء حيث أدخلا يده في فاه فما الحكم في ذلك ؟
ج : عليه التوبة والقضاء في الأمرين ، والله أعلم .
س{43}:امرأة أفطرت في رمضان عدة أيام وذلك بسبب الدورة الشهرية ولم تبدلها وذلك لجهلها بذلك مع العلم بمرور عدة سنوات بذلك فماذا يتوجب عليها ؟ الإفطار لم يكن شهرا واحد بل عدة أشهر لم تعلم عددها بالضبط ؟
ج : على هذه المرأة أن تقضي ما أفطرت في أيام رمضان وأن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا لتهاونها في القضاء ، والله أعلم .
س{44}: ما قولكم في من عليه صيام يومين متتالين من شهر رمضان المبارك فصامهن متفرقين ؟
ج : لا حرج في ذلك ، والله أعلم .
س{45}:هل قضاء أيام من رمضان يجب أن تكون متتابعة ؟
ج : يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة كالسفر أو المرض أو الضعف، والله أعلم.
س{46}:امرأة عليها قضاء من شهر رمضان ودخل شهر رمضان الثاني ولم تقضي ما عليها من القضاء بسبب مرض فماذا عليها في ذلك ؟
ج : تطعم عن الماضي وتصوم الحاضر وإن قدرت على القضاء بعد قضت ، والله أعلم .
س{47}:رجل أراد أن يتوب فهل يقضي ما عليه من الصيام مع الكفارة ؟ وهل عليه أن يقضي الصلوات مع الكفارة وإذا كان لا يعقل الصلوات التي تركها فكيف يقضيها؟
ج : نعم يقضي ما أضاع من صلاة وصيام وإن لم يعرف عدد ما أضاع تحرى وعليه كفارة الصيام أما الصلوات فلا يجب عليه التكفير عنها على الراجح ، والله أعلم .
س{48}: ماذا يجب على من أفطر متعمدا في نهار رمضان وهل يلزم القضاء أم تكفي الكفارة ؟
ج : تجب عليه التوبة والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله أعلم .
س{49}:ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة؟
ج : لا بد من فرد صيام القضاء عن صيام النفل ، والله أعلم .
س{50}:وجب علي قضاء أربعين يوما من عدة رماضين ثم قضيتها ولم أدفع الكفارة فهل واجب علي ذلك لأجل التمادي في القضاء ؟
ج : القضاء واجب وفي الكفارة خلاف أن تمادي المفطر في القضاء إلى رمضان آخر والراجح وجوبها وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين ، والله أعلم .
س{51}:امرأة وضعت في العشر الأول من رمضان وفي أثناء القضاء أتتها الدورة في نصف العشر ثم بعد الطهر واصلت صيامها فهل يجزئها ذلك ؟
ج : إن واصلت الصيام بعدما طهرت أجزئها أن تبني على ما تقدم ، والله أعلم .
س{52}:نوى رجل صوم شهر قضاء من باب الإحتياط فصام سبعة أيام فاعترضه مرض ثم أفطر ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد أم يبني على الأيام التي صامها ؟
ج :بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد وإنما يبني فيه على ما تقدم ، والله أعلم .
س{53}: إذا كانت امرأة صائمة بدل أيام من شهر رمضان في غياب زوجها وحضر زوجها لمدة يومين فهل له أن يجبرها أن تفطر ، ثم بعد ذهابه تكمل بقية الأيام فإذا أجبرها على ذلك فهل تحسب الأيام التي صامتها أم تستأنف الصيام على قول من لا يجيز بدل صيام رمضان إلا متصلا؟
ج : بناء على هذا الرأي وهو الراجح عند علماء المذهب فإن عليها أن تصومه متتابعا وإن لم تصمه متتابعا عليها أن تستأنف الصيام من جديد وليس للرجل أن يكره امرأته على الإفطار وهي في صوم القضاء وحسبه أن يستمتع بها في الليل ، والله تعالى أعلم .
س{54}:طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي فأفطرت في أحد الأيام في حوالي الساعة السابعة صباحا من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها إلى مسقط فما حكم إفطارهـا مع إنها جاهلة للحكم وما الواجب عليها ؟
ج : بما أنها جاهلة للحكم وقد أفطرت لأجل السفر فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه ، والله أعلم .
س{55}:ما قول سماحتكم فيمن كان عليه قضاء من شهر رمضان ، هل له أن يقضيه متفرقا ؟
ج : يقضيه كما أفطره إلا إن ادعت الضرورة إلى تفريقه ، والله أعلم .
س{56}:نحن مجموعة من الشباب التحقنا بدورة من جانب عملنا إلى خارج البلاد "لندن" وذلك في عام 1986م وكان موعد تلك الدورة في شهر رمضان المبارك ومضت هذه السنوات دون أن نقضي ذلك الشهر .. وسؤالنا ماذا يجب علينا عمله في هذه الفترة ؟
ج : عليكم قضاء ما أفطرتموه مع إطعام مسكين عن كل يوم لتهاونكم بالقضاء ، والله أعلم .
س{57}:إنني في شك من أمري لا أدري إذا كانت السنة التي بلغت فيها الرشد صمت رمضـان أم لا ؟ أريد أن أعرف ماذا يتوجب علي أن أفعل وما هي الكفارة؟
ج : إذا طرأ عليك الشك بعد انتهاء رمضان فليس عليك حرج من شكك فإن وقت الفرض الذي شككت فيه قد انتهى أما إذا كنت تيقنت الإفطار فعليك القضاء وإن كان إفطار لغير عذر فعليك مع القضاء كفارة الصيام وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله أعلم .
س{58}:في السنة التي أيقنت فيها بأنني بلغت فيها سن الرشد صمت من شهر رمضان 15يوما ولم يصم 15يوما الباقية ما هو الحكم في هذا وماذا يجب علي فعله؟
ج : عليك القضاء ما أفطرت وإن كان ذلك عن عمد فعليك مع القضاء الكفارة المذكورة في الجواب على السؤال السابق ، والله أعلم .
س{59}:هل يجوز لامرأة أن تفطر إذا كانت تصوم القضاء من رمضان فطرأ عليها سفر ثم تكمل الصيام بعد السفر ؟
ج : نعم يجوز لها أن تفطر في صوم القضاء من أجل سفرها كما يجوز لها أن تفطر في صوم الأداء من أجل السفر أو المرض ، والله تعالى أعلم .
س{60}: رجل كان في البلاد الغربية مدة خمس سنوات لم يصم حتى رجع إلى وطنه ماذا عليه ؟
ج : عليه أن يصوم شهرا بعد شهر حتى يأتي على تلك المدة التي لم يصمها في سفره ، والله تعالى أعلم .
س{61}:شاب عليه صيام رمضان مدة خمسة أعوام ثم تاب إلى رشده وتاب إلى الله عز وجل ويريد قضاء ما عليه من الصيام فماذا يجب عليه ؟
ج : يجب تتابع القضاء كما أفطره الإنسان وبما أنه أفطر شهرا تاما متتابعا فكذلك يكون قضاؤه متتابعـا ولا يلزم أن يقضي هذه الخمسة الشهور كلها في عام واحد وإنما عليه أن يقضي في كل عام ما قدر عليه ولا حرج عليه أن فرقها في أعوام حتى يتمكن من القضاء ويجب عليه بجانب ما عليه أيضا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يكفر وأقل ما قيل في التفكير أنه يجزيه أن يكفر كفارة واحدة وهي عتق رقبة أو وجدها فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله تعالى أعلم .
س{62}:إذا أخذت المرأة حبوب منع العادة الشهرية في شهر رمضان فهل عليها أن تبدل الأيام التي أكلت فيها الحبوب ؟
ج : عليها أن تبدل أن أكلت الحبوب أو غيرها في نهار الصوم أما أن كانت أكلت الحبوب بالليل فليس عليها البدل ولكن استعمال هذه الموانع التي تحول بين الطبيعة وجريانها في مجراها أمر فيه ضرر للجسم فلذلك لا نرى جواز استعمال ذلك في شهر رمضان المبارك بسبب أن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة مخرجا منه وهو القضاء الذي فرضه عليها بنص حديث رسول الله rلما أفطرته من أيام رمضان وليس للإنسان أن يضر بجسمه وبجانب ذلك أيضا قد تتأثر المرأة في عادتها بحيث تكون أيامها غير منتظمة في الحيض والنفاس بسبب استعمالها لهذه الحبوب فلا يجوز لها الإستعمال لأجل هذا الغرض ، والله تعالى أعلم .
س{63}:هل يجوز أو يرخص للمرأة في تأخير الصيام لقضاء من رمضان السابق إلى ما بعد رمضان المقبل وهل يجوز لها تجزئة صيام الكفارة تصوم أسبوعا وتستريح ؟
ج : أن إضطرت إلى تأخير قضاء رمضان تال فلا حرج عليها في ذلك وإنما تؤمر أن تطعم عن كل يـوم مسكينا احتياطا عندما يأتيها رمضان ثان وأما صيام الكفارة فلا بد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس وكذلك السفر على الراجح ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن ، والله أعلم .
س{64}:أنا امرأة كنت في حالة ولادة في شهر رمضان المبارك وكيف لي أن أبدل صيام رمضان ونسيت إلى لأن وحتى الآن أنا في سن الشيخوخة وذكرت أنه على شهر رمضان؟
ج : إذا كان تأخيرك البدل سبب النسيان فما عليك إلا البدل بعد أن تصومي رمضان الحاضر وإن كان تهاونا فعليك مع البدل أن تطعمي كل يوم مسكينا ، والله أعلم.