أهلا وسهلا بك إلى منتديات حوامل النسائية. |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا |
|
المنتدى الاسلامي العام ومن يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب منهج أهل السنة والجماعة |
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
المنتدى الاسلامي العام
![]() بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز المسح على الشراب اذا كان تحت الكعبين ![]() ![]() ![]() السؤال ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟ الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : لا يجوز المسح على الجورب القصير؛ فمن شروط المسح على الخفين أن يغطي محل الفرض، والجورب الذي يظهر منه الكعب لم يغطي محل الفرض. وعلى هذا لا يجوز المسح عليه. والله تعالى أعلم. الشيخ / فهد بن عبد العزيز العمار بينما يجوز المسح على الشراب اذا كان يغطي الكعبين ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة سكون الليل ; 07-11-2010 الساعة 03:35 PM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
|