السلام عليكم ورحمة الله غاليتي أم جنة
رأيت الموضوع منذ يومين ولكن لم أرد لأنني كنت أجمع الأمر من نواحيه كي آتي بصحة المصادر وأُحكم الفتاوى .
عزيزتي إن هذا الأمر اختلف به كبار العلماء اختلافا واسعا والأمر به وسع فلا يمكن أن نضع هذه الفتوى ونسلط الأضواء عليها ونغض النظر عن باقي الفتاوى فالأمر فيه وسع
وإليك التالي :
من فتاوى سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-مصدر الفتاوى: موقع الشيخ على الإنترنيت.
رقم الفتوى:1763
السؤال: هل صحيح أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟
الإجابة: نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » [رواه مسلم في "صحيحه"] والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [المائدة : 90] فأخبر أن الخمر رجس والرجس معناه النجس وأمر باجتنابه وهذا يدل على نجاسته
ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول ؟
الجواب: نعم ، تجوز ، ولا شيء فيها ، ولا نجاسة مادية فيها بل هي نجاسة معنوية كالأزلام والأنصاب ، كما قال الله عز وجل : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) ، وكون الكحول محرم شربه ، فهذا لعلة الإسكار ، والمحرم في المطعوم والمشروب لا يلزم منه النجاسة ، و أما القاعدة التي عند الفقهاء والتي تقول : "إن كل ما حرم أكله وشربه فهو نجس " فهي قاعدة خطأ ، وقد وضح هذا الإمام ابن حزم رحمه الله ، إذ ((لا يلزم من التحريم النجاسة ، ولكن يلزم من النجاسة التحريم )) ، فلا شك أننا أمرنا باجتناب كل نجس؛ لأن كل نجس حرام سواء أكان ذلك في الطعام أم الشراب أم الثياب ، وبلا شك الاحتراز من النجاسات وإزالتها واجب . وأيضا شرب الدم حرام ، ولا يلزم من ذلك أن الدم نجس ، فلا دليل على نجاسة الدم ، هل الدم الذي في عروقنا نجس؟! لا دليل على أنه نجس ، الصحابة كانوا يصلون في ثيابهم وكانت ملطخة بالدماء من الجهاد ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي وكان دمه يسيل ، وأكمل صلاته ، و أيضا ذلك الصحابي الذي كان يصلي ورُمِيَ بسهم ، فما أحب أن يقطع صلاته ، فكان إكمال الصلاة أحب إليه ، لو كان الدم نجسا لقطع صلاته ، وكذلك الكحول ، هو مسكر ، وكل ما يسكر يحرم تناوله ، ولا يعني ذلك أنه نجس ، فلو أصاب ثوبك فلا شيء عليك ، بل هو عند الأطباء يسمى مطهرا، فالمقصود أن النجاسة التي فيه نجاسة معنوية وليست حسية .
الشيخ فلاح إسماعيل
رقم الفتوى:3319
السؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه : ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الحكول ، وما حكم استخدامها؟
الإجابة: آخر القول و البحث فيها ما إنتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, أنّ هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت يتخدها الفسقة يسكرون بها فإن هذا حرام لأنها خمر, أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح, يجوز التطيب به و ..... هذا ما توصلوا إليه صدرت فيه الفتاوى, إن كان كثيرها يسكر فهي حرام, قليلها و كثيرها, لقوله صلى الله عليه و سلم { ما أسكر كثيره فقليله حرام}. ومن كانت كثيره لا يسكر فإن هذا لا بأس بعا و هي الأصل فيها الحل والإباحة.
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > المجموعة الأولى > المجلد الثاني والعشرون (الحدود > الذكاة والصيد) > الحدود > الشمة > العطور المستوردة من أوربا
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3426 )
س2: هل العطور المستوردة من أوربا . التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها؟
ج2: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال: إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو
طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مجلة البحوث الإسلامية > العدد السابع والخمسون > الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1420هـ > بحث اللجنة الخمر والكلونيا > ثامنًا هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا وما حكم شربها واستعمالها
ثامنا : هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا ؟ وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين ؟ وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا ؟
كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ، ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة ، وليس كل ما فيه كـحول يسكر شاربه ، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا ، فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا ، ويحرم شرب قليلها وكثيرها ، ويحد شاربها ، ويجري فيها الخلاف في نجاستها ، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ، ولكـن يحرم شرب الكثير منها دودن القليل .
وإذا لـم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها ، فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ، ولا تسمى خمرا ، ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكـم بنجاستها .
وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف على تحليلها ، ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك .
هذا ما تيسر ذكره ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > المجموعة الأولى > المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2) > وصف الطبيب لعلاج فيه كحول
الفتوى رقم ( 4404 )
س: أرجو إفتائي في حرمة بعض العلاجات المحتوية على كحول، حيث إن هذا الموضوع يسبب لي حرجا شديدا وشكا وأخاف أن أرتكب الإثم بسبب وصفي لهذه العلاجات للمرضى ، ولكم الأجر عند الله .
ج: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال مـا خلط بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى بن باز- المجلد السادس
استعمال الروائح العطرية المسماة بالكولونيا
س : هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول ؟
جـ : استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء .
أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة ، والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
والله ولي التوفيق .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله
مصدر الفتوى: سلسلة الباب المفتوح – الشريط رقم{230}
حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول
السؤال
ما حكم استعمال العطور على الجسم والملابس، فمن الناس من يمنع هذا ويعلله بوجود الكحول فيها؟
الشيخ: ما هي العطور؟
السائل: الأطياب يا شيخ! الشيخ: الأطياب!
هل أحد يسأل عن حكم الطيب، الناس يبحثون عن الطيب ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) وقال عز وجل: { قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ } [المائدة:100] ما أظن هذا السؤال الذي تريد لعلك تريد شيئاً آخر.
السائل: يا شيخ! العطور الشرقية يقولون: فيها كحول؟
الشيخ: هل الناس يشربونها أم يتطيبون بها؟
السائل: يضعونها على الجسم والملابس.
الشيخ: يعني يتطيبون بها أم يشربونها؟
السائل: لا، لا يشربونها.
الشيخ: أقول: لا بأس باستعمالها، فإن كان الخلط يسيراً كـ 30% أو 40% فهذا لا إشكال فيه، لأن الحكم على الأغلب، وإن كان يسيراً لا يظهر على المخلوط معه فهذا لا بأس فيه لا إشكال في ذلك أيضاً، وإن كان هناك احتمال فلا أحرم ذلك لكنني لا أستعمله، لا أحرمه؛ لأن الآية الكريمة إنما تدل على تحريم الخمر شرباً أو أكلاً، فإن ذلك هو الذي يذهب العقل ويحدث العداوة والبغضاء، أما التمسح به فهذا لا يحدث عداوة ولا بغضاء، ولهذا قال الله عز وجل: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ } [المائدة:90-91] ومعلوم أن هذا أعني إلقاء العداوة والبغضاء لا يكون إلا بالشرب، فلا يظهر أن قوله: (اجتنبوه) يعني: أكلاً وشرباً واستعمالاً، لا يظهر هذا، (اجتنبوه) في هذه الحال التي يكون فيها سبباً للعداوة والبغضاء.
وخلاصة الجواب
أولاً: الخمر ليس بنجس، أصل الخمر ليس بنجس؛ لأنه لا دليل على نجاسته، ولا يلزم من التحريم أن يكون نجساً، فقد يكون شيئاً محرماً وليس بنجس، كما في السم فهو محرم، وليس بنجس الدخان محرم، وليس بنجس؛ لكن يلزم من النجاسة التحريم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجساً.
هذه واحدة فلا دليل على نجاسة الخمر.
وأما قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } [المائدة:90] فالمراد بذلك الرجس المعنوي، كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة:28] (نجس) نجاسة حسية أم معنوية؟ معنوية، ولهذا بدن الكافر طاهر.
إذاً النجاسة التي في الآية نجاسة معنوية، وهي نجاسة العمل.
ثانياً: يدل لهذا أيضاً:أنه لما حرمت الخمر وكانت مع الصحابة في أوانيهم أراقوا الخمر في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، ولو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت.
ثالثاً:أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر -قربة كبيرة- خمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنها حرمت -يعني: ولن أقبلها وهي حرام- فسكت الرجل فتكلم معه أحد الصحابة سراً وقال له: بعها.
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بم ساررته؟ قال: قلت يا رسول الله: بعها، قال: لا، إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية، ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسل الراوية.
رابعاً:إذا قلنا أن الخمر ليس بنجس فما خلط فيه ليس بنجس من باب أولى.
من فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
مصدر الفتوى: سلسلة الهدى و النور- الشريط رقم }ْ500}
السؤال: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول ؟
الإجابة: إن كانت النسبة , نسبة الحكول هذه تجعل أنواع هذه الطيبة سائلا مسكرا , بحيث إذا شربه المذمن من الخمر و المعتاذ عليها , أي... تفعل فعل الخمر فيه, فلا يجوز أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز...
وجزاك الله كل خير حبيبتي