وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة الحكم في هذه المسألة من عدة أوجه أولاً :
حكم نظر المرأة للمرأة
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول:
إنَّ المرأة لا تكشف إلا ما تكشفه عند محارمها، وهو ما يظهر غالبًا،كالقدمين واليدين والعنق والعضد والساق،دون ما يُستر غالبًا كالبطن والظهر، فهذه هي مواطن الزينة بالنسبة للمرأة.
ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها.
- القول الثاني:
إنَّ عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ذهب إلى هذا جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
والرواية الأخرى عند الحنفية، وهي أصح الروايتين كما حكاه بعضهم.
- القول الثالث:
إنَّ عورة المرأة عند المرأة الفرج والدبر فقط، وهذا قول الظاهرية.
* نقاط يجب معرفـتـها:
أولاً: ليس هناك دليل صحيح صريح لترجيح أحد الأقوال.
ثانيًا: إن هذه الأقوال تبين حدّ العورة، وما يجوز النظر إليه من النساء، ولم تتكلم على ما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه على الدوام، وما يجوز كشفه على الدوام عند النساء من غير حاجة بل للزينة.
الوجه الآخر :
يجب عليك أختي ألا يصيبك الإعجاب بهم من حيث أنهم قطعا غير مسلمين فلا يجب أن نتخذهم قدوة فالنظر لهم من حيث الملابس أو الماكياج أو جديد الموضة لا بأس به شرط ألا يصيبنا الإعجاب بحياتهم ولا نقتدي بهم أو نتبعهم تتبع أعمى
والله أعلم